|
|
|
التعريف بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية تفعيلا
للقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الذي ينص في مواده 32 و
52 و55 و70، على إلزامية نشر ملخصات
ومقررات المجالس الجهوية وقرارات
التفويض المتخذة من طرف رؤسائها وكذا القرارات التنفيذية الصادرة عن
عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة،
قامت
وزارة الداخلية بإحداث الجريدة
لرسمية
للجماعات المحلية
وبوضع إطارها التنظيمي بمقتضى المرسوم
رقم 2-05-688، الصادر في
22 ربيع الأول 1427 ( 21 أبريل 2006 ).
ويسند هذا المرسوم إلى وزير الداخلية صلاحية تحديد
الفترة الدورية لصدور
وبدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تعمل الإدارة المسئولة على تفعيل
مقتضياته، المواطنين على حقوقهم و واجباتهم و الحصول على المعلومات ، و مرجعا هاما للمستثمرين و لشركاء الجماعات المحلية وكل المهتمين بالشأن العام المحلي، كما أتاح للمستشارين الجماعيين وسيلة عمل جديدة تساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم و تبادل الخبرات بينهم. وكغيرها من
الأعمال المتسمة بطابع الاستمرارية، فإن الفترة الأولى من صدور
1 -الإطار الدستوري: ظهير شريف
رقم 1.96.175 صادر في 23 من جمادى الأولى 1417 ( 7 أكتوبر 1996) بتنفيذ
نص الدستور المراجع.
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له.
ينشر ملخص
المقررات في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يجوز
للرئيس أن يفوض بقرار بعض اختصاصته إلى واحد أو أكثر من نواب الرئيس و
إذا عاق هؤلاء عائق إلى واحد أو أكثر من المستشارين
الجهويين.
يجوز كذلك للرئيس وتحت مراقبته و مسؤوليته، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى
الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري.
تنشر
القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية للجماعات
المحلية.
يقوم عامل
العمالة أو الإقليم مركز الجهة بما يلي وفقا لقرارات المجلس الجهوي و
1-
إنجاز أعمال
الكراء و البيع و الشراء و إبرام صفقات الأشغال والتوريدات و تقديم
الخدمات؛
2-
تنفيذ الميزانية
و إعداد الحساب الإداري؛
3- اتخاذ قرارات لأجل
فرض الرسوم والأتاوى و مختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
في هذا المجال.
يجب ان تنشر قرارات عامل العمالة أو
الإقليم مركز الجهة، باستثناء القرارات المبلغة إلى المعنيين بالأمر،
في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
إلى حين
صدور الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، يتم بصفة انتقالية إشهار القرارات
المشار إليها في المواد 32 و 52 و 55 أعلاه عن طريق تعليقها بباب مقر الجهة
أو نشرها في الصحف أو تبليغها للمعنيين بالأمر بأية وسيلة
أخرى.
يجوز
لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من
النواب.
تعلق
هذه القرارات بمقر العمالة أو الإقليم، و تنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع
الوسائل الملائمة.
يعلق
ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر العمالة أو الإقليم. ويحق لكل
ناخب في العمالة أو الإقليم أن يطلب الاطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته
نسخة كاملة أو جزئية منها. و يجوز لكل واحد أن ينشرها تحت مسؤوليته.
يجوز
لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من
النواب.
يجوز له،
تحت مسؤوليته و مراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في
مجال التسيير الإداري و كذا إلى
رؤساء الأقسام و المصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين و الأنظمة
الجاري بها العمل.
تعلق هذه
القرارات بمقر الجماعة و بجميع المكاتب الملحقة بها، وتنشر أو تبلغ إلى
العموم بجميع الوسائل الملائمة.
يعلق ملخص
المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر الجماعة. ويحق
لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الاطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة
أو جزئية منها. ويجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته.
] ... [
يجب تعليق
القرارات التي يصدرها الرئيس، باستثنـاء القرارات الواجب تبليغها إلى
المعنيين بالأمر، بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى المعنيين
بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى.
يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة. المادة 108
يمكن
لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق
الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.
مرسوم رقم 688-05-2 صادر في 22 من ربيع الأول 1427
(21 أبريل 2006) يتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
الوزير
الأول ،
بناء على القانون
رقم 47-96 المتعلق
بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84-97-1 بتاريخ 23 من
ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المواد
32 و52 و55 منه؛
وعلى المرسوم
رقم 2-98-401 الصادر
في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما
المادة4 منه؛
وبعد
دراسة المشروع في المجلس الوزاري
المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)،
رسم ما
يلي
:
المادة الأولى :
تصدر الجريدة الرسمية للجماعات
المحلية من قبل وزارة الداخلية في طبعة واحدة باللغة العربية.
المادة الثانية :
تنشر في الجريدة الرسمية
للجماعات المحلية ، بالإضافة إلى النصوص العامة المتعلقة بالجماعات
المحلية ، ملخصات المداولات والأعمال الصادرة عنها ،
ولاسيما :
المادة الثالثة:
تحدد الفترة الدورية لصدور
الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من قبل وزير الداخلية.
المادة الرابعة :
تحدد تعريفة الاشتراك في
الجريدة الرسمية للجماعات المحلية وثمن بيع عدد واحد منها بقرار مشترك
لوزير الداخلية
ووزير المالية والخوصصة.
المادة الخامسة :
يسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة ، كل واحد منهما فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. |